1- قال الامام الدارقطني - في عادة مالك - في العلل :
«ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل» ا.هـ
(العلل ج6 صفحة 63: )
ومع ضعف الحديث بإرساله أو انقطاعه فقد أخذ به مالك وأصبح دليلا قويا وحجة مقبولة عند جمهور العلماء
2- قال الإمام ابن حزم في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام":
"قال أبو حنيفة: الخبر الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده"
( الإحكام في أصول الأحكام ج7ص 45)
3- قال ابن حزم في "المحلَّى":
"وهذا الأثرُ ـ في دعاء القنوت ـ وإنْ لم يكنْ مما يُحتجُّ بمثله، فلم نجدْ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرَه، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيفُ الحديث أحبُّ إلينا من الرأي. قال عليٌّ ـهو ابن حزم ـ: وبهذا نقول".
( المحلَّى لابن حزم 1: 68)
من أمثلة الأخذ بالحديث الضعيف في الحلا والحرام
حديث: "لاوصية لوارث"
4- قال ابن حزم رحمه الله تعالى في "المحلى" :
"وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله
ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي). قال علي-يعني ابن حزم نفسه-: وبهذا نقول"انتهى.
(المحلى(3/61))
5- يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في "فتح المغيث :
"وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث: "لاوصية لوارث" : (إنه لايثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له) "انتهى.
("فتح المغيث"(1/287))
6- الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في " فيض الباري على صحيح البخاري" عند قول البخاري : بابُ لا وصية لوارث :
وهذا الحديثُ ضعيفٌ باتفاق، مع ثبوت حُكْمه بالإِجماع، ولذا أخرجه المصنِّف في ترجمته، وإلا فإِنْه لا يأتي بالأحاديث الضَّعاف مِثْله، ثم لم يعبِّر عنه بالحديث، على ما عرفت من دَأبه، فيما مرّ، وبَحَث فيه ابنُ القَطَّان أن الحديثَ الضعيف إذا انعقد عليه الإِجماع هل ينقلب صحيحًا أَم لا؟ والمشهور الآن عند المحدِّثين أنه يبقى على حاله، والعُمْدة عنده في هذا الباب هو حال الإِسناد فقط، فلا يَحْكُمون بالصِّحة على حديثٍ راوٍ ضعيفٌ، وذهب بعضُهم إلى أن الحديثَ إذا تأيَّد بالعملِ ارتقى من حال الضَّعْف إلى مرتبة القبول.
قلت: وهو الأَوْجَهُ عندي، وإن كَبُر على المشغوفِين بالإِسناد. فإِني قد بلوت حالَهم في تَجَازُفِهم، وتسامحهم، وتماكُسِهم بهذا الباب أيضًا. واعتبارُ الواقع عندي أولى مِن المَشْي على القواعد. وإنَّما القواعدُ للفَصْل فيما لم يَنْكشِف أمرُه من الخارج على وَجْهِه، فاتِّباع الواقِع أَوْلى، والتمسُّك به أَحْرَى.) انتهي
((فيض الباري على صحيح البخاري (3/409) )
حديثُ " من ذرعَهُ القيءُ وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاءَ فليقض".
7- قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" في كتاب الصيام في باب الحجامة والقيء للصائم (4/152) :
" روى البخاري في التاريخ الكبير" قال : قال مُسددٌ عن عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: " من ذرعَهُ القيءُ...". قال البخاري: لم يصحّ.
ورواه أصحاب "السُنن الأربعة" والحاكم من طريق عيسى بن يونس، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام، وسألتُ محمداً – يعني البخاري – عنه فقال : لا أراه محفوظاً.
وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضاً عن هشام.
قال الترمذي : وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا يصح إسناده وعليه العمل عند أهل العلم".انتهي
((فتح الباري (4/152)))
حديث " القاتل لا يرث".
8- أخرجه الترمذي أيضاً في باب إبطال ميراث القاتل :
" من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القاتل لا يرث".
قال الترمذي: " هذا حديثٌ لا يصح، ولا يُعرفُ هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن القاتل لا يرث، سواء أكان القتل خطأ أو عمداً، وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فانه يرث، وهو قول مالك"
(8/259)
9- قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (النكت على ابن الصلاح ): "من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماءعلى العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به.
وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.
ومن أمثلته: قول الشافعي رضي الله عنه: وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ويروى عن النبي صلي الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وقال في حديث لا وصية للوارث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخالآية الوصية للوارث.أهـ
(النكت على ابن الصلاح ج1/ص494)
10- في "النكت على ابن الصلاح" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني حديثاً من رواية الحارث عن علي، وقال :
والحارث ضعيف جداً، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهلالعلم على القول بذلك، فاعتضد الحديث بالإجماع، والله أعلم، اه
(النكت على ابن الصلاح ج1/ص340)
11- وفي "التلخيص" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
والحارث وإن كان ضعيفاً، فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى)اه
((التلخيص" (3/206/1440))
12- وفي " التلخيص" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث :
" لا قطع في ثمر ولا كثر" ثم قال الحافظ : اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول" انتهي
(( التلخيص (4/121/2074))
13- وفي " التلخيص" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور – يعني حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن – جماعةُ من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، فقالالشافعي في " رسالته" : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم،معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال : ويدل على شهرته: ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال: وُجد كتابٌ عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، وقال يعقوب بن سفيان: لا ألعم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين يرجعون إليه، ويدعون رأيهم، وقالالحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما" انتهي
(( التلخيص (4/36/1879))
14- قال ابن عبد البر في " الاستذكار" :
وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح، فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن الماء البحر طهور، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، وهذا يدل على أنه حديث صحيح المعنى، يُتلقى بالقبول والعمل،والذي هو أقوى من الإسناد المنفرد"
(( الاستذكار (2/98) برقم (1569))
15- ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء :
"أن الإمام الأوزاعي يحتج بالمقاطيع ومراسيل أهل الشام ".
(سير أعلام النبلاء ج7 ص 114)
16- بل حتي القاضي ابو بكر العربي الذي صرح بعدم جواز العمل بالحديث الصحيح فضل الضعيف على راي القياس وهذا يدل علي أخذه بالضعيف
ذكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه - مراقى الزلف – حديث ابن عباس إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى, ثم قال: و بكراهة النظر أقول لأن الخبر و إن لم يثبت بالكراهة فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأى القياس.
((كما جاء في رد اعتبار الجامع الصغير ص 26 ص 27))
17- قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما جاء في ذبيحة المجوس:
(هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده، اه)
((السنن الكبرى (9/285))
((وانظره في " التلخيص (3/353 – 354/1643)
18- قال الإمام البيهقي في السنن كتاب الجمعة، بباب من زعم أن الإنصات للإمام اختيار...
قال : وهذا وإن كان مرسلاً، فهو مرسل جيد، وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي...، اه.
((السنن (3/222))
19- قال الإمام البيهقي رحمه : قال في " السنن الكبرى" :
كتاب صلاة العيدين، باب الغدو إلى العيدين:
وهذا أيضاً مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه...، انتهي
((السنن الكبرى (3/282))
20- جاء في (الكفاية في علم الرواية ):
وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة ، أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله.أهـ
(الكفاية في علم الرواية ج1/ص17)
21- قال السيوطي في (تدريب الراوي ) وهو يتحدث عما يردعلى تعريف الحديث الصحيح قال: أورد على هذا التعريف:
- إن الحسن إذا روى من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ، وهو غير داخل في هذا الحد.
- وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول ، قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول ، وإن لم يكن له إسناد صحيح."
(تدريب الراوي ج1/ص67-68)
22- قال السيوطي في "تدريب الراوي"
عن الحديث الضعيف: «ويُعمَلُ بالضعيف أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»
(تدريب الراوي ص298، 299)
23- وفي " التدريب":
ذكر كلام ابن عبد البر في حديث ماء البحر، ثم قال: وقال في " التمهيد" : روى جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الدينار أربعة وعشرون قيراطاً" قال : وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنّى عن الإسناد.
وقال الإستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : تُعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم.
وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثّل ذلك بحديث : " وفي الرقة ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم".
وقال أبو الحسن بن الحصار في " تقريب المدارك على موطا مالك" :قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب، بموافقة آية من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به ...، اه.
(( التدريب (1/66))
24- قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث :
( أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لاتكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل ، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ، قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل ؟ قال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي .
وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره .
وفي رواية عنه أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث إني لاأخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن النقي بن تيمية أنه قال : اعتبرت مسند أحمد فوجته مواقفا بشرط داود انتهى ) اهـ
((فتح المغيث ( 1 / 82 – 83 طبعة دار الكتب العلمية – لبنان الطبعة الأولى ، 1403هـ ))
25- قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في: "فتح المغيث" :
"لكنه-يعني: الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه- احتج رحمه الله بالضعيف حين لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك. وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره)
(فتح المغيث(1/287))
26- قال الحافظ الزيلعي في (نصب الراية)
عن عبدالله ابن المبارك:
«إن ابن المبارك يروي كثيرا من الاحاديث فيوقفها» ا.هـ
((نصب الراية ج2 ص444))
لم ينظر أهل العلم في أن الحديث موقوف بل أخذوا بقول عبدالله ابن المبارك لجلالته وإمامته وأصبح كلامه فتوى يعمل به
27- قال ابن القيم الحنبلي رحمه كتاب " الروح" :
" ويدلّ على هذا – أي على أنّ الميت يعلم من حال الأحياء وزيارتهم له وسلامهم عليه – ما جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن : من تلقين الميت في قبره، وقد سُئل الامام أحمد رحمه الله تعالى فاستحسنه واحتجّ عليه بالعمل.
ويُروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في " معجمه" من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب فليقُم أحدكم على رأس قبره ثم يقول : يا فلان بن فلانة، فانه يسمع ولا يجيب، ثم ليقُل: يا فلان بن فلانة، الثانية، فانه يستوي قاعداً، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإنّ منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق بنا، ما يُقعدنا عند هذا وقد لُقّن حجّته؟ ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فان لم يعرف أمّه؟ قال : ينسُبُه إلى أمه حواء، يا فلان بن حواء".
(( الروح (ص 14))
28- قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في أعلام الموقعين:
"وقد ذكر حديث إرسال معاذ إلى اليمن: قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا علىصحة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا وصية لوارث" وقوله في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله : " إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة، تحالفا وترادّا البيع" وقوله : " الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتهاعندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا بهجميعاً غنو عن طلب الإسناد له، انتهى
((أعلام الموقعين (1/202 - 203))
29- في شرح الكوكب المنير قال الخلال:
" ومذهبه ــ أي الإمام أحمد ــ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به ..الخ"
((الكوكب المنير (2/573))
30- جاء في شرح ابن علان والاجوبة الفاضلة :
" عن عبدالله بم أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: رجلٌ وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف، وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟
قال: لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي"
((شرح ابن علان للأذكار (1/86))
(والأجوبة الفاضلة ص47).
31- قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في: "الأجوبة الفاضلة" :
"وتبع أحمد أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك، وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره"انتهى.
(والأجوبة الفاضلة ص51).
32- قال المحقق ابن الهمام في " الفتح" في آخر الفصل الأول من فصول كتاب الطلاق :
ومما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه، وقال الترمذي عقيب روايته حديث " طلاق الأمة ثنتان" : حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم."
((الفتح (3/143))
33- قال صاحب "الدر المختار" (1|87):
«وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال. أي ولو في فضائل الأعمال».
فعقّب عليه الشيخ أحمد الطحطاوي (ت1231هـ) في"حاشيته": «أي: حديث كان مخالِفاً لقواعد الشريعة. وأما لو كان داخلاً في أصلٍ عام، فلا مانع منه! لا بجَعْلِه حديثاً، بل لدخولِه تحت أصلِ عام»!!!
34- قال الشيخ إبراهيم الشبرخيتي رحمه الله تعالى في: "شرح الأربعين النووية" :
"ومحل كونه لايعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن تلقاه الناس بالقبول، فإن كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى" انتهى.
((شرح الأربعين النووية (ص/39))
35- : أثر علل الحديث في الإختلاف بين الفقهاء:
"ما نصه الأتي فيما يتكلم عن أقوال العلماء عن الحديث الضعيف الذي تلقته العلماء بالقبول :
أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي : ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث
(طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) : (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .
و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال : ((فاستدللنا بما و صفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ((لا وصية لوارث )) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين و الزوجة مع الخبر المنقطع و اجماع العامة على القول به)) .
ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة
الاسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيرا في ذلك -و الله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا :
((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و الا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .
و قال ابن الوزير :
(( و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول))و قال الحافظ ابن حجر : (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فانه يقبل حتى يجب العمل به ، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه : و ما قلت من أنه اذا غير طعم الماء و ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، و لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . و قال في حديث: (( لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)) .
و قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي و قال : العمل على هذا عند أهل العلم ؛ فأشار بذلك الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم ، و قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به و ان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله